العلامة الحلي
485
قواعد الأحكام
بشرط صلاحيتها للاستنجاد - على إشكال - ، قليلة كانت أو كثيرة قريبة أو بعيدة - على إشكال - ، فإن بدا له عن القتال مع الفئة البعيدة فالوجه الجواز مع عدم التعيين ، ولا يشارك فيما غنم بعد مفارقته ، ويشارك في السابق ، وكذا يشارك مع القريبة لعدم فوات الاستنجاد به ( 1 ) . ولو زاد الضعف على المسلمين جاز الهرب ، وفي جواز الهزام مائة بطل عن مائتي ضعيف واحد نظر ينشأ من صورة العدد والمعنى ، والأقرب المنع ، إذ العدد معتبر مع تقارب الأوصاف ، فيجوز هرب مائة ضعيف من المسلمين من مائة بطل مع ظن العجز - على رأي - ، ولو ( 2 ) زاد الكفار على ( 3 ) الضعف وظن ( 4 ) السلامة استحب الثبات ، ولو ظن العطب وجب الانصراف ، ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات على رأي ( 5 ) . ويجب مواراة الشهيد دون الحربي ، فإن اشتبها فليوار من كان كميش الذكر . ويجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح كنصب المناجيق ( 6 ) وإن كان فيهم نسوة وصبيان ، وهدم الحصون والبيوت والحصار ، ومنع السابلة من الدخول والخروج .
--> ( 1 ) ليس في ( أ ) : " به " . ( 2 ) في ( ب ) : " وكذا لو زاد " . ( 3 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ) : " عن الضعف " . ( 4 ) في ( د ) : " فظن " . ( 5 ) ليس في ( أ ) و ( ب ) : " على رأي " . ( 6 ) في ( أ ) : " المناجيق " ، وفي شرائع الإسلام : ج 1 ص 312 " المجانيق " ، وفي المنجد في اللغة : " المنجنيق " جمعه " مجانق ومجانيق ومنجنيقات " آلة حربية كانوا يرمون بها الحجارة . / مادة " جنق " .